السيد الخوئي
224
معجم رجال الحديث
نسختان . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، التهذيب : الجزء 10 ، باب الحد في السكر والشراب المسكر ، الحديث 377 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم شرب الفقاع ، الحديث 372 . إلا أن فيه : " أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان بلا واسطة ، وهو الصحيح ، لموافقته لما في التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 543 . والكافي : الجزء 6 ، كتاب الأشربة 7 ، باب الفقاع 30 ، الحديث 3 ، والوسائل أيضا ، وفي الوافي عن كل مثله . وروى الشيخ بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 681 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ، الحديث 68 ، كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب الرجل ينسى الشهادة 5 ، الحديث 1 ، وفيه : الحسن بن علي ابن النعمان ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ، ولعدم وجود للحسين بن علي ابن النعمان في الكتب الرجالية ، والوافي كالكافي ، وفي الوسائل نسختان . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب أجر السمسار والدلال ، الحديث 691 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الدلالة في البيع 141 ، الحديث 1 ، وفيه : الحسين بن بشار ، بدل الحسين بن يسار . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة والوافي نسختين . روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب من مات على غير وصية 38 ، الحديث 3 . كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء